عينياً، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب، و تضيق دائرته، فإذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه [1] فالحكمة تقتضي كونه [2] مطلقاً وجب هناك شيءٌ آخر أو لا [3]، أتى بشيء آخر أو لا [4]، أتى به آخر أو لا [5] كما هو واضح لا يخفى. (المبحث السابع) [6]: أنّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب تقييد للوجوب بقاءً بعدم إتيان الغير، فكل منها قيد ينفيه الإطلاق. و بالجملة: فكل من النفسيّة و التعيينيّة و العينية أمر عدمي يحرز بالإطلاق، و ليست أُموراً وجودية حتى تنفي بالإطلاق، و يقع التعارض بين الإطلاقين، فالإطلاق ينفي الغيرية و التعيينية و الكفائية و يُثبت ما يقابلها من دون تعارض.
[3] هذا في الوجوب الغيري، إذ لو كان وجوبه لأجل الغير فلا محالة يصير غيريّاً.
[4] هذا في الوجوب التخييري، فان لم يكن له عِدل فالوجوب تعييني، و إلاّ فهو تخييري، فجعل العِدل قيد ينفي بالإطلاق.
[5] هذا في الوجوب الكفائي، فإنّ الوجوب فيه مقيّد بعدم إتيان الغير بالواجب، و هذا بخلاف ما يقابله من الوجوب العيني، فإنّه ثابت مطلقاً سواء أتى به الغير أم لا، و سواء وجب هناك شيء آخر أم لا.
[6] الغرض من عقد هذا البحث هو: أنّه بعد البناء على ظهور الصيغة في الوجوب سواء كان ناشئاً من الوضع أم غيره هل يكون وقوعها عقيب الحظر موجباً لارتفاع هذا الظهور، فلا تدل حينئذ على الوجوب أم لا؟ و بعبارة أخرى: