responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 495
فافهم [1].
(المبحث السادس):
قضية إطلاق الصيغة [2] كون الوجوب نفسياً تعيينيّاً


[1] لعلّه إشارة إلى كون الإطلاق المقامي رافعاً لاحتمال دخل قصد القربة في الغرض، و معه لا مجال لأصالة الاشتغال. أو إلى: أنّ مجرد الدخل في الغرض مع عدم تعلُّق التكليف به لا يقتضي الاحتياط. أو إلى غيرهما من المناقشات المتعلقة بجريان قاعدة الاشتغال في الأقل و الأكثر، و ستأتي في محلها إن شاء اللَّه تعالى.
و لا يخفى أنّ المصنف (قده) لم يتعرض لسائر الوجوه التي استدل بها على اعتبار التعبدية إذا شكّ فيها، و اقتصر منها على البحث عن إطلاق الصيغة.
و وجهه: أنّ البحث عن اعتبار قصد القربة من المسائل الفقهية، و الّذي يكون مرتبطاً بالأُصول هو البحث عن دلالة الصيغة و عدمها على ذلك.

[2] سواءٌ أقلنا بصحة تقييد الهيئة، لكونها إنشاء مفهوم الطلب كما عليه بعض أم لا، لكونها إنشاء النسبة و إيجاد مصداق الطلب بناءً على إيجادية المعاني الحرفية كما عليه بعض آخر.
أمّا على الأوّل، فلأنّ الطلب المنشأ بالصيغة لمّا كان هو المفهوم، فإطلاقه يقتضي عدم تقيُّده بقيد من كون الطلب مقيّداً بطلب آخر و مترشّحاً منه ليكون الوجوب غيريّاً، و من وجوب غيره عِدلاً له ليكون تخييرياً، و من عدم إتيان غيره به ليكون كفائيّاً، فإنّ كلّ واحد من هذه الأُمور قيد له يرتفع بالإطلاق.
و أمّا على الثاني، فلكفاية الإطلاق المقامي في استظهار النفسيّة و غيرها من الصيغة، فعلى كل حال يصح أن يقال: إنّ إطلاق الصيغة يقتضي النفسيّة و العينية و التعيينية، فإنّ الغيرية تقييد في الوجوب، لكونه منوطاً بوجوب غيره، و التخييريّة - التي هي جعل العِدل - تقييد للوجوب بقاءً، و كذا الكفائية، فإنّها
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست