و الإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلاً لا مما أُخذ في نفس العبادة شرعاً، و ذلك [1] لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى إلاّ من قِبَل الأمر بشيءٍ في [2] متعلق ذاك الأمر مطلقاً شرطاً أو شطراً [3]، فما [4] لم تكن نفس متأخر عن نفسه، فكيف يمكن أن يكون قصد الأمر مأخوذاً في الصلاة؟ و بالجملة: فقصد الأمر متوقف على الأمر، و هو متوقف على قصده، لكونه دخيلا في المتعلق، و هذا دور، فيمتنع دخل قصد الأمر شرعاً جزءاً أو شرطاً في المتعلق، فلا محالة يكون قصد الأمر من أنحاء الامتثال و كيفياته عقلاً، لا من أجزاء المتعلق أو قيوده شرعاً كما لا يخفى.
>[1] هذا تقريب امتناع دخل قصد الأمر شرعاً في متعلق الأمر، و قد عرفته.
[3] بيان للإطلاق، و قد ظهر من تقريب الاستحالة كون التعبدية من الانقسامات الثانوية للمتعلق بعنوان كونه مأموراً به، لا الأوليّة التي يكون الملحوظ فيها نفس المتعلق مجرداً عن الأمر، كلحاظ الاستقبال مثلاً في الصلاة.
[4] غرضه تعميم استحالة دخل قصد القربة في المتعلق لكلا المقامين أعني التشريع و الامتثال: أمّا الأوّل، فقد تقدم تقريبه آنفاً. و أمّا الثاني، فهو الّذي تعرض له بقوله: «فما لم تكن نفس الصلاة... إلخ» و حاصله: أنّه يعتبر في حُسن الخطاب قدرة المكلف على متعلقه، لقبح مطالبة العاجز عقلا، و من المعلوم: أنّ المقدور هو الإتيان بنفس متعلق الأمر و هو الصلاة مثلا، و أمّا الإتيان به مقيّداً بدعوة أمره فهو غير مقدور للمكلف، إذ المفروض وحدة الأمر المتعلق بذات الصلاة مثلا، و الإتيان بالمتعلق بدعوة