لا يكاد يحصل بذلك [1]، بل لا بد في سقوطه و حصول غرضه من الإتيان به متقرباً به [2] منه تعالى. ثانيتها: أنّ التقرب [3] المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال عن الواجب الّذي يسقط بمجرد وجوده في الخارج و لو بغير الداعي الإلهي، لوفاء مطلق وجوده في الخارج بالغرض الداعي إلى التشريع، و الواجب التعبدي بخلافه، فهو ما لا يسقط إلاّ بإتيانه بداعٍ قربي، إذ الغرض الداعي إلى تشريعه لا يستوفي إلاّ بوجود الواجب على وجه قربي.
[2] هذا الضمير و الثلاثة التي قبله راجعة إلى - الواجب -، و الحاصل: أنّ الواجب التعبدي لا يسقط إلاّ بإتيانه متقرِّباً به إلى اللَّه تعالى شأنه.
[3] قد يراد بالتقرُّب المصحح لعبادية شيءٍ مطلق ما يوجب القُرب إليه جلّ و علا، كإتيانه بداعي حسنه أو مصلحته أو محبوبيته له تعالى، أو بداعي كونه جلّ و علا أهلاً للعبادة، و دخل القربة بأحد هذه الوجوه في العبادة لا يستلزم محذوراً أصلا، لكون القربة حينئذٍ من قيود المتعلق بحيث يصح لحاظها في عرضه، كالطهارة و الاستقبال و الستر مثلا بالنسبة إلى الصلاة، فتنالها يد التقييد اللحاظي بلا إشكال. و قد يراد بالتقرب المعتبر في العبادة ما عن الجواهر من خصوص قصد الأمر المتعلق بها، فحينئذٍ يمتنع دخله في المتعلق، للزوم محذور الدور، ضرورة أنّ المتعلق مقدّم رتبة على الحكم و الأمر من الوجوب أو غيره كتقدم العلة على المعلول، فالأمر متأخر عن المتعلق، و قصد الأمر متأخر عن نفس الأمر، فكيف يمكن أن يكون القصد مأخوذاً في المتعلق الّذي هو متقدم عليه برتبتين، مثلاً الأمر بالصلاة متأخر عن متعلقها و هي الصلاة، و قصد هذا الأمر