responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 375
على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى: «ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك». و تقسيمه [1] إلى الإيجاب و الاستحباب إنما [2] يكون قرينة على إرادة المعنى الأعم
أن يثبت به الوضع، لأنّه موقوف على كون الأصل في الاستعمال الحقيقة و هو غير ثابت [1].


>[1] يعني: و تقسيم الأمر إلى الإيجاب و الاستحباب، غرضه: الإشارة إلى دليل القول بوضع الأمر لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب و الاستحباب.
و حاصله: أنّ قولهم: «الأمر إمّا للوجوب و إمّا للاستحباب» يدل على كون الموضوع له هو الجامع بينهما، و إلاّ فلا معنى للتقسيم إليهما، إذ لا بد في صحة التقسيم من وجود المقسم في جميع الأقسام.

[2] هذا ردّ الاستدلال المزبور.
و حاصله: أنّ التقسيم إلى الوجوب و الاستحباب لا يدل على أزيد من إرادة جامع الطلب من المقسم أعني الأمر، و أمّا كون هذه الإرادة بنحو الحقيقة
[1] لا يخفى أنّ الأدلة المزبورة لا تدل على أزيد من ظهور الأمر في الوجوب، و أمّا كونه ناشئاً عن الوضع - كما هو المدعى - فلا دلالة فيها على ذلك، و من المعلوم: أنّ الظهور العرفي حجة ببناء العقلاء و إن لم يكن ناشئا عن الوضع، و هو كافٍ في ثبوت الوجوب من دون حاجة إلى إثبات الوضع له، و منه يظهر الإشكال في دعوى التبادر الّذي اعتمد عليه المصنف (قده) في إثبات الوضع، إذ لم يثبت كونه ناشئا عن حاق اللفظ.
و الحاصل: أنّه بعد تحقق ظهور الأمر عرفا في الوجوب لا يترتب على النزاع في كونه بالوضع ثمرة عملية، فتدبر.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست