استعلائه [1]، و إنّما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه [2]، و كيف كان [3] ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية. الجهة الثالثة [4]:لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، لانسباقه [5] عنه عند إطلاقه [6]، في تحقق الأمر، فيكون إطلاق الأمر على طلب المستعلي السافل مجازا في الكلمة أو في الإسناد، لمناسبته صورة للأمر الحقيقي.
>[1] يعني: حتى يكون دليلا على كفاية الاستعلاء في صدق الأمر.
[2] و زعمه بكون طلبه أمرا، فليس إطلاق الأمر على طلب المستعلي على نحو الحقيقة.
[3] يعني: سواء كان التقبيح و التوبيخ على الأمر أم على استعلائه لا يكون برهانا على كفاية الاستعلاء في الأمر، ضرورة وجود أمارة المجاز و هي صحة السلب فيه، لصحة سلب الأمر عن طلب السافل و لو كان مستعليا، و مع هذه الأمارة كيف يصح الاستدلال على كفاية الاستعلاء في صدق الأمر بمجرد إطلاق الأمر على طلب السافل، و لا سيما مع ملاحظة كون الاستعمال أعم من الحقيقة.
[4] الغرض من عقدها: تفصيل ما أجمله في الجهة الأولى من نفي البعد عن كون مادة الأمر حقيقة في الطلب في الجملة، و حاصل ما أفاده هنا هو: أنّه لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في خصوص الطلب الوجوبيّ، لتبادره منه، لا مطلق الطلب.
[5] أي: لانسباق الوجوب عن لفظ الأمر عند الإطلاق، و الانسباق هو التبادر المثبت للوضع.