عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب و كان متلبساً به سابقاً، و أمّا إطلاقه [1] عليه [2] في الحال فان كان [3] بلحاظ حال التلبس عدم الفرق في كون إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ مجازاً بين كون المبدأ متعدياً كالضرب و لازماً كالحسن، و الفرق بين المبادئ إنّما هو في كيفية قيامها بالذوات، فإنّ قيام المبادئ المتعدية بها إنّما هو بنحو الصدور و الإيجاد، و قيام المبادئ اللازمة بها إنّما هو بنحو الحلول، و اختلاف كيفية القيام لا يوجب تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها و هي وضع هيئة المشتق، و يشهد بعدم التفاوت المزبور صحة سلب الضارب عمّن لا يكون فعلاً متلبساً بالضرب، فلو كان التفصيل المذكور صحيحاً لما صحّ هذا السلب مع كون ا لمبدأ - و هو الضرب - فيه متعدياً.
[2] أي: على من كان متلبساً سابقاً بالمبدإ، غرضه من هذه العبارة دفع توهم و هو: أنّ ما ذُكر - من كون صحة سلب المشتق عن المنقضي عنه المبدأ علامة المجاز - يُنافي صدقه عليه في الحال، لأنّ صدقه حينئذ أمارة الحقيقة، فلا يكون صحة سلبه عن المنقضي عنه المبدأ مجازاً. و محصل دفعه: أنّ إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ تارة يكون بلحاظ حال التلبس، و لا إشكال في كونه حينئذ على نحو الحقيقة، و أُخرى يكون بلحاظ الحال بحيث يكون الجري حال النطق و لم يثبت كونه حينئذ بنحو الحقيقة كما مرّ، و مجرّد الاستعمال لا يثبت الحقيقة، لأنّه أعم منها، نعم لو كان الاستعمال مثبتاً للحقيقة لَكان منافياً لصحة سلبه عن المنقضي عنه المبدأ كما لا يخفى.