أو بتفاوت [1] ما يعتريه [2] من الأحوال [3]، و قد مرّت الإشارة [4] إلى أنّه [5] لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده [6]، و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو اعتبار [7] التلبس في الحال [8] وفاقاً لمتأخري الأصحاب و الأشاعرة، و خلافاً لمتقدميهم و المعتزلة، و يدلّ عليه [9] تبادر خصوص بعد انقضاء المبدأ عنه إذا كان المبدأ من هذا القبيل، و أمّا إذا كان من قبيل الفعل كالقيام و القعود، فيطلق المشتق على من انقضى عنه المبدأ مجازاً.
>[1] معطوف على قوله: «باختلاف» و هو المنشأ الثاني لحدوث بعض الأقوال بين المتأخرين.
[8] أي: في حال الجري بأن يتحد زمانا التلبس و الحمل كما تقدم.
[9] أي: على المختار، يعني: أنّه لا ريب في أنّ قولنا: «زيد قائم» مثلا ظاهر في تلبس زيد بالقيام حين الحمل و الإطلاق، و هو المتبادر منه وجداناً، دون الذات الجامعة بين زماني التلبس و الانقضاء، و قد قرر في محله: انّ التبادر أمارة