كما هو [1] قضية الحكمة الداعية إليه [2]، و الحاجة [3] و ان دعت أحياناً إلى استعمالها في الناقص أيضا [4]، إلاّ أنّه [5] لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، بل و لو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد، و الظاهر أنّ الشارع غير متخطٍّ عن هذه الطريقة [6]. و لا يخفى أنّ هذه الدعوى [7] و ان كانت غير بعيدة [1]، للجامع بين الصحيح و الفاسد ينافي الحكمة المذكورة، لعدم انفهام الصحيح تعيّنيّاً ليترتب عليه الغرض إلاّ بالقرينة، فلا بد من وضع الألفاظ للمركبات التامة.
[2] أي: إلى الوضع، و المراد بالحكمة الداعية إلى الوضع هو التفهيم.
[3] إشارة إلى توهم، و هو: أنّ الحاجة لا تختص باستعمالها في الصحيح حتى يدّعى وضعها له، بل الحاجة إلى استعمالها في الفاسد أيضا موجودة، فالداعي إلى وضعها للأعم متحقق، فدعوى وضعها للأعم غير بعيدة.
[5] هذا دفع التوهم المذكور، و حاصله: أنّ الحاجة المزبورة لا تقتضي كون الاستعمال في الناقص على وجه الحقيقة ليثبت بها الوضع للأعم، لإمكان أن يكون الاستعمال في الناقص بالعناية، و تنزيل الفاقد منزلة الواجد.
[7] أي: دعوى القطع بكون طريقة الواضعين وضع الألفاظ للمركبات التامة [1] بل بعيدة جداً، لأنّها تخرّص بالغيب، حيث إنّها موقوفة على أُمور لم تثبت (أحدها) كون وضع ألفاظ العبادات كأسماء المركبات الخارجية، و قد مرّ في تصوير الجامع فساده. (ثانيها) أن تكون حكمة الوضع منحصرة في