responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 618
العمل على طبقها بما أنه حجة؟ فعلى الأول لا يجوز الترجيح بها (لأنه) أيضا نوع استعمال و على الثاني يمكن أن يقال بعدم شمول النهي للمقام أي الترجيح بها.
الاجتهاد و التقليد و فيه مقامان (المقام الأول) في الاجتهاد و فيه أمور:
(الأمر الأول) في أنه من مسائل الفقه أو الأصول و قد عرفت أن المسألة الأصولية ما يكون واسطة للإثبات بالنسبة إلى المسائل الفقهية، و مباحث الاجتهاد بعضها عقلية كمسألة إمكان التجزي و عدم إمكانه، و بعضها فقهية و ذلك كحجية رأيه و فتواه للمقلدين بل و لعمل نفسه، و كالحكم بالاجزاء و عدمه بالنسبة إلى الأعمال السابقة بعد تبدل رأيه.
(الأمر الثاني) في تعريفه (و الحق أنه) عبارة عن: ملكة بسيطة يقتدر بواسطتها على تشكيل القياس الّذي يستنتج منه الحكم الكلي الإلهي الفرعي بتحصيل الكبريات (أولا) و ضم الصغريات إليها (ثانيا) بعد تشخيصها (و مما ذكرنا) يتبين احتياج الاجتهاد إلى جملة علوم أهمها علم الأصول، إذ هو العلم المتكفل لمعرفة كبريات مثل ذلك القياس الّذي يكون واسطة لإثبات محمولات المسائل الفقهية لموضوعاتها، و لذلك عرف بأنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، و من جملة العلوم التي يحتاج إليها - في تحصيل الاجتهاد - هو علم المنطق لترتيب ذلك القياس (و من جملتها) علوم العربية من اللغة و النحو و الصرف و غيرها و ذلك من جهة فهم ألفاظ الآية و الرواية و تشخيص الظاهر عن غيره.
و أما احتياجه إلى علم الرّجال و الدراية فشديد (ان قلنا) بأن موضوع الحجة - في باب حجية الخبر الواحد - هو الخبر المزكى بتزكية عدلين (لأن) مدرك أغلب الأحكام هو الخبر الواحد و لا طريق إلى تحصيل مثل هذا الخبر إلا بالرجوع إلى الرّجال و معرفة علم الدراية (و إن قلنا)


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست