responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 576
حضور وقت العمل به أيضا (الرابعة) أيضا فيما إذا كان الخاصّ بعد العام و لكن قبل حضور وقت العمل به (الخامسة) فيما إذا كان العام بعد الخاصّ و بعد حضور وقت العمل به أيضا (السادسة) فيما إذا كان العام بعد الخاصّ أيضا و لكن قبل حضور وقت العمل به، و في جميع هذه يكون التخصيص مقدما على النسخ لما ذكرنا من كون الخاصّ قرينة على عدم إرادة العموم من العام.
هذا و لكن ذكر جماعة تقديم النسخ على التخصيص عند دوران الأمر بينهما معللا بأن التخصيص عبارة عن التصرف في العموم الأفرادي الّذي للعام بالوضع. و النسخ عبارة عن تقييد الإطلاق (لأن) الاستمرار و الدوام بالإطلاق فإذا دار الأمر بين التصرف فيما هو بالوضع و بين التصرف فيما هو بالإطلاق (فالتصرف) فيما هو بالإطلاق مقدم (و إن شئت قلت) في الحقيقة الأمر دائر بين التقييد و التخصيص، لأن مرجع النسخ إلى التقييد و قد تقدم أنه في دوران الأمر بين التقييد و التخصيص التقييد مقدم (و فيه) أن النسخ متوقف على شمول العام حكما لمورد الخاصّ حتى يكون الحكم ثابتا لأفراد الخاصّ التي تحت دائرة العموم، و بمجي‌ء الخاصّ قبل العام أو بعده يرتفع حكم العام عن تلك القطعة من التي هي مجمع العنوانين عنوان العام و عنوان الخاصّ (و قد عرفت) عدم شمول أصالة الظهور في جانب العام بما هي حجة و كاشفة عن المراد الجدي لتلك القطعة (لأن) وجود الخاصّ - سواء أ كان قبل العام أو بعد العام - قرينة على عدم إرادة العموم و مع هذه القرينة لا يبقى موضوع للنسخ حتى تصل النوبة إلى تقديم النسخ - (لأنه) من تقييد الإطلاق الّذي بمقدمات الحكمة - على التخصيص الّذي هو تصرف في العموم الأفرادي الّذي هو بالوضع، و قد تقدم أن الأول أولى عند الدوران.


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست