responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 395
داخلا تحت إحدى المقولات - و إما موجود في عالم الاعتبار بمعنى: ان العقلاء أو معتبر خاص اعتبر وجوده، و هذا القسم و إن كان بحسب الواقع ليس له وجود - و يصح سلب الوجود عنه بالدقة - و لكن المعتبر عاما كان أو خاصا و من يتبعه في هذا الاعتبار يرونه موجودا و يرتبون عليه آثارا لا يمكن إنكار وجوده بالمرة، و في الحقيقة له وجود ادعائي و هذا الأمر الاعتباري باعتبار جعله و اعتباره في عالم الاعتبار أمر واقعي و إن كان المعتبر نفسه لاحظ له من الوجود الواقعي بل له وجود ادعائي (و على كل حال) كما أن جعل الموجودات التكوينية أمر واقعي كذلك جعل الأمور الاعتبارية أمر واقعي، و هو عبارة عن: إنشاء ذلك الأمر الاعتباري، فبقاء ذلك الأمر الاعتباري ببقاء اعتباره و متى رفع المعتبر يده عن اعتباره ينعدم ذلك الأمر الاعتباري في عالم الاعتبار. و الأحكام الشرعية كلها من هذا القسم أي: من الموجودات في عالم الاعتبار تكليفية كانت أو وضعية، بل الأحكام كلها وضعية أعني موضوعة من قبل الشارع على نهج القضايا الحقيقية على ما تقدم بيانه في الجزء الأول في بحث الواجب المشروط، و لكن سمي قسم منها بالأحكام التكليفية (لأنها) محددة لعمل المكلف من حيث الاقتضاء كالوجوب و الاستحباب من اقتضاء الفعل و الحرمة و الكراهة من حيث اقتضاء الترك أو من حيث التخيير كالإباحة، فكونها تكليفية من جهة إيقاعها المكلف غالبا في الكلفة و المشقة، و سمى الإباحة بالحكم التكليفي لأنها أيضا متعلقة بكيفية عمل المكلف بلا واسطة كأخواتها.
و الحاصل أن الأحكام الشرعية المذكورة في الفقه من الطهارة إلى الدّيات - وضعية أم تكليفية - كلها من المجعولات في عالم التشريع و الاعتبار هذا حال المفاهيم المتأصلة أي: ما كان لها ما بحذائها شي‌ء غير موضوعاتها (إما) في عالم العين أو في عالم الاعتبار التي قد يسمى بالمحمول بالضميمة

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست