responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 289
القول بالاقتضاء (لكنه) خلاف ظاهر كلام الأصحاب فان ظاهر كلام الأصحاب و دعواهم الإجماع عليه أن كثرة الأطراف التي نسميه من هذه الجهة بغير المحصورة صارت سببا لسقوط العلم الإجمالي عن التأثير لا ارتفاع المعلوم بواسطة طرو بعض العناوين كالحرج و الإكراه أو خروج البعض عن محل الابتلاء و نحو ذلك و أما (الوجه السادس) الّذي ذكره أستاذنا المحقق (ره) من أن كثرة الأطراف توجب ضعف الاحتمال بحيث يطمئن الإنسان بعدم التكليف المعلوم بالإجمال في هذا الطرف و هكذا في كل طرف أراد أن يرتكبه و العقلاء لا يعتنون بمثل ذلك الاحتمال الضعيف و يلغونه (ففيه) أكثر ما أوردناه على ما ذكره الشيخ الأنصاري (ره) بل هما تقريبا وجه واحد و إن كان بيانه و تقريره بشكلين حيث أن الشيخ يقول أن العقلاء يلغون العلم و يرونه كلا علم من جهة ضعف الاحتمال الناشئ من كثرة الأطراف في كل طرف من الأطراف و اطمئنانهم بالعدم في كل واحد منها و أستاذنا المحقق يقول بإلغاء احتمال وجود التكليف في كل طرف عند العقلاء لضعف الاحتمال و الاطمئنان بعدمه فيه و مرجع كلا البيانين عند التدقيق إلى أمر واحد و هو بناء العقلاء على إلغاء احتمال وجود التكليف في كل طرف من الأطراف، فيكون هذا البناء منهم حجة و طريقا و أمارة على عدم وجود التكليف.
و لكن أنت خبير بأنه على فرض تسليم ثبوت مثل هذا البناء و الإمضاء من قبل الشارع لا بد و أن يكون مثل هذا البناء في كل واحد من الأطراف و معناه قيام الأمارة على نفي التكليف في جميع الأطراف مع العلم بوجوده بينها، و لا شك في تعارض الأمارات النافية في جميع الأطراف للعلم بكذب أحدها بل التعارض في باب الأمارات أشد من التعارض في باب الأصول النافية كما أن التعارض في باب الأصول التنزيلية أشد من الأصول غير

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست