responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 67
موجود تارة يكون غير تام، فيقال بأنه بيع فاسد أو صلح فاسد مثلا و أخرى تام فيقال أنه صحيح، و (بعبارة أخرى) المتصف بالصحّة و الفساد لا بد أن يكون مركبا حتى يقال - عند وجود جميع اجزائه و شرائطه و فقد جميع موانعه بحيث يكون مؤثرا في وجود اثره - انه صحيح و تام، و عند فقد جزء أو شرط أو وجود مانع أنه فاسد غير تام، و أما الشي‌ء البسيط الّذي لا جزء له و لا شرط و لا مانع له، بل انما تكون هذه الأشياء من أسبابه و ليس هو الا أثرا لما هو السبب التام، فإذا تحقق السبب التام يوجد بلا تصوير نقص و عدم التمامية فيه، و إذا لم يتحقق لا يوجد شي‌ء أصلا. لا أنه يوجد ناقصا و غير تام.
هذا كله فيما إذا قلنا بأنها موضوعة للمسببات. و أما إذا قلنا بوضعها للأسباب، فيمكن أن يقال بوضعها لخصوص السبب التام الّذي اجتمعت فيه جهات التأثير.
و هذا معنى وضعها للصحيح، و يمكن أن يقال بوضعها للأعم من ذلك.
(الثاني) - أنه من المعلوم أنها موضوعة للمسببات لا للأسباب، و ذلك لأن الشارع لم يستعمل هذه الألفاظ الا فيما يستعملها العرف فيها. و (بعبارة أخرى) لفظ البيع أو الإجارة أو الرهن أو القرض أو الصلح أو الطلاق أو النكاح أو غير ذلك من العناوين التي نسميها بالمعاملات كلها عناوين موجودة عند العرف و العقلاء، إذ عليها تدور معايش العباد، و الشارع أمضى هذه العناوين بما لها من المعنى العرفي.
نعم ربما ينهى عن بعض أصنافها تخطئة أو تخصيصا. و لا شك في ان معاني هذه الألفاظ عند العرف عبارة عن نفس المسببات، فلا يريد العرف من قوله: بعت داري بكذا أو باع فلان داره بكذا الا وقوع المبادلة بين داره و كذا من المال، و هكذا لا يفهم العرف من قوله: صالحت الشي‌ء الفلاني بكذا الا وقوع المسالمة على مبادلة الشي‌ء الفلاني بكذا، و هكذا الحال في سائر العناوين، فبناء على هذا لا يبقى مجال للنزاع في باب المعاملات أصلا، فالذين بحثوا و تكلموا - في أن ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم منه و من الفاسد - لا بد لهم من القول

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست