responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 350
(ان قلت) ان الأمر في جانب المهم و إن كان مقيدا و ليس في ظرف امتثال الأمر بالأهم إلا أن الأمر بالأهم مطلق و موجود في ظرف امتثال الأمر بالمهم و يدعو إلى إيجاد متعلقه، فيكون طلبا للجمع بين الضدين لأنه لا معنى لطلب الجمع بين الضدين الا كون أمرين في زمان واحد كل منهما متعلق بأحد الضدين و ليس منحصرا في أن يكون الطلب متعلقا بعنوان الجمع بين الضدين، كان يقول - مثلا - أجمع بين الإزالة و الصلاة في زمان واحد بل إذا كان طلبان فعليان في زمان واحد متعلقين بضدين فلازم مثل هذين الطلبين هو الجمع بين متعلقيهما (قلنا) إن جواب هذا الإشكال ظهر مما تقدم مفصلا. و حاصله أن أمر الأهم و ان كان موجودا في ظرف فعلية أمر المهم و هو ظرف عصيان الأهم: الا أنه لا يدعو إلى إيجاد متعلقه مع حفظ هذا التقدير بل دعوته تكون إلى هدم هذا التقدير و إعدام موضوع المهم فمثل هذا الطلب كيف يمكن أن يكون المطلوب منه هو الجمع بين متعلقه و متعلق الأمر بالمهم.
(ان قلت) إن كل أمر مولوي نفسي - ناشئ عن مصلحة ملزمة و ملاك في متعلقه - لا بد و أن تكون مخالفته موجبة لاستحقاق العقاب بحكم العقل و الأحكام العقلية لا تخصص، فبناء عليه لو خالف المكلف كلا الأمرين و لم يأت لا بالأهم و لا بالمهم استحق عقابين مع ان العقاب لا يصح إلا على ترك الامتثال الممكن لقبح عقاب العاجز و هاهنا امتثال الأمرين غير ممكن، لأن المفروض أنهما ضدين فكيف يجوز العقاب على تركهما مع أن فعلهما ليس بمقدور له (قلنا) أولا - نجيب بالنقض و هو ان في الواجب الكفائي و باب تعاقب الأيادي على المال المغصوب لو خالف الكل بمعنى أنه لم يأت بالمكلف به جميع المكلفين في الواجب الكفائي و لم يرد المغصوب أحد منهم عوقبوا كلهم، مع أن جميعهم لا يمكن لهم الامتثال جمعا لعدم قابلية المأمور به لتعدد الامتثال فليس تعدد العقاب منوطا بتعدد الامتثال و إمكان الجمع بين امتثالات متعددة و (ثانيا) - بالحل و هو أنه تلاحظ القدرة على الامتثال بالنسبة إلى كل تكليف مع قطع النّظر عن سائر التكاليف المتوجهة إليه، و لا شك في أن المكلف هاهنا قادر على

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست