responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 127
هذا بالتعبدي و التوصلي، من جهة أن المأمور إذا لم يعرف غرض الآمر فيفعله امتثالا لأمره لا لأجل تحصيل غرضه. و أما إذا عرف الغرض فيفعله و يأتي به لأجل ذلك الغرض. و هذا التعريف منسوب إلى القدماء، و لكن أنت تدري بأن هذا المعنى لهما ليس كما ينبغي، لأن غرض الآمر من الأمر - في كثير من التوصليات - ليس معلوما، لأن المراد من الغرض في هذا الكلام - على ما هو الظاهر - الملاك و المصلحة التي في المأمور به التي صارت سببا للأمر بناء على ما هو الحق من تبعية الأوامر للمصالح، و لا شك في أن أغلب الملاكات غير معلومة حتى في التوصليات، نعم وردت أخبار في علل بعض الشرائع، و لكن غالبا يكون مفادها حكم الأحكام لا عللها، و على فرض أن يكون مفادها العلل و الأغراض فانها كما وردت في التوصليات كذلك وردت في التعبديات، و لو كان هذا المعنى اصطلاحا منهم فلا مشاحة فيه، و لكنه أجنبي عن محل كلامنا، لأن‌ محل كلامنا في أنه إذا شككنا في اعتبار قصد القربة - بما له من المعنى المذكور في الفقه، و سيأتي شرحه - هل يمكن التمسك بإطلاق المادة الوارد عليها الحكم لرفع هذا الاحتمال و إثبات التوصلية أو لا؟ (الثاني) - أن الغرض من الأمر إن كان لا يحصل بصرف إتيان المأمور به بدون قصد القربة فهو تعبدي، و الا - أي ان كان يحصل سواء قصد القربة أو لا - فتوصلي، و هذا التعريف و إن كان أحسن من الأول، لكن يرد عليه أن وظيفة العبد هو إتيان المأمور به. و أما تحصيل الغرض فليس من وظيفته، و لا طريق إلى تحصيله الا إتيان المأمور به و الكيفية التي يعتبرها العقل في مقام الإطاعة، لأنه هو الحاكم في باب الإطاعة و العصيان.
(الثالث) - هو أن التعبدي وظيفة شرعت لأجل التعبد بها، و التوصلي بخلاف هذا، و أنت خبير بأن قصد القربة على تقدير إمكان أخذه في متعلق الأمر بأمر واحد أو بأمرين و جعلين فيكون التعبد - أي قصد القربة - داخلا في نفس الوظيفة و جزءا منها لا علة غائية لها.


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست