responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 8

و لا يخفى ما فيه من التهافت لو قلنا بأنّ المسائل اللُّغويّة- كالمشتقّ- خارجة عن الأصوليّة، لأنّ في الجميع بين الأصوليّة و التعميم كذلك تهافتا، لأنّ التعميم لأجل إدخال تمام المذاهب و الوجوه في العنوان، و القول بالعينيّة و التضمّن على بعض الوجوه و الآراء يرجع إلى الدلالة اللّغويّة الوضعيّة، بل الأمر كذلك مع الدلالة الالتزاميّة بناء على المشهور من كونها لفظيّة [1]. نعم، لو قلنا بأنّ كون المسألة لغويّة لا ينافي الأصوليّة مع اختلاف الجهة المبحوث عنها- كما هو الحقّ- فيدخل المشتقّ و بعض المباحث اللغوية، كدلالة الأمر و النهي في الأصوليّة، لم يرد هذا الإشكال.

و كذا في الجمع بين كون المسألة عقليّة و بين ذلك التعميم تهافت، لأنّ التعميم لأجل إدخال مذهب القائل بإحدى الدلالات اللفظيّة.

الأمر الثاني في معنى الاقتضاء في عنوان المسألة

الاقتضاء في عنوان البحث ليس بمعناه الحقيقيّ في المقام على أيّ حال، و لا جامع بين المعاني التي ذكروها [2] في مقام التعميم حتّى يكون مستعملا فيه، مضافا إلى أنّ الاقتضاء بمعنى العينيّة ممّا لا محصّل له رأسا.

فالأولى إسقاط بعض المذاهب و الوجوه التي [هي‌] واضحة البطلان،


[1] الشفاء 1: 43، شرح المنظومة للسبزواري- قسم المنطق: 13- سطر 7- 10.

[2] الكفاية 1: 205، فوائد الأصول 1: 301.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست