الآخر بامتثاله- لا يرتفع الخطاب الآخر، فيجتمع الخطابان في الزمان و الفعليّة بتحقّق موضوعهما.
و التحقيق: أنّ اجتماع مثل هذين الخطابين لا يوجب إيجاب الجمع، و لا بدّ أوّلا من معرفة معنى الجمع و ما يقتضي إيجابه، فنقول:
أمّا الجمع فهو عبارة عن اجتماع كلّ منهما في زمان امتثال الآخر، بحيث يكون ظرف امتثالهما واحدا، و أمّا الّذي يوجب الجمع فهو أحد أمرين: إمّا تقييد كلّ من المتعلّقين أو أحدهما بحال إتيان الآخر، و إمّا إطلاق كلّ من الخطابين كذلك.
و الدليل على عدم إيجاب الجمع أمور:
الأمر الأوّل: أنّه لو اقتضيا إيجاب الجمع و الحال هذه للزم المحال في طرف المطلوب، لأنّ مطلوبيّة المهمّ إنّما تكون في ظرف عصيان الأهمّ، فلو فرض وقوعه على صفة المطلوبيّة في ظرف امتثاله- كما هو لازم إيجاب الجمع- لزم الجمع بين النقيضين، إذ يلزم أن لا يكون مطلوبا قبل العصيان و مطلوبا قبله.
الأمر الثاني: أنّه يلزم المحال في طرف الطلب، لأنّ خطاب الأهمّ يكون من علل عدم خطاب المهمّ، لاقتضائه رفع موضوعه، فلو اجتمع الخطابان في رتبة لزم اجتماع الشيء مع علّة عدمه، أو خروج العلّة عن العلّية، أو خروج العدم عن كونه عدما، و كلّ ذلك خلف محال.