responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 327

لأنّ محطّ البحث- في التمسّك بالإطلاق- ما إذا جعل شي‌ء موضوعا لحكم، و شكّ في دخالة شي‌ء آخر فيه، فيرجع بالإطلاق، و أمّا مع ما يوجب التعيين فلا يبقى شكّ حتّى يتمسّك به.

و أمّا انتفاء القدر المتيقّن، فعلى ما ذكرنا في معنى الإطلاق لا ريب في عدم الاحتياج إليه، بل لا معنى له، لأنّ القدر المتيقّن إنّما يكون في مورد يتردّد الأمر بين الأقلّ و الأكثر، بأن يتردّد بين تعلّق الحكم ببعض الأفراد أو جميعها، مع أنّ الأمر في باب الإطلاق دائر بين تعلّق الحكم بنفس الموضوع من غير دخالة شي‌ء آخر فيه، أو بالمقيّد، فيدور الأمر بين كون الطبيعة تمام الموضوع، أو المقيّد تمامه، فإذا كانت الطبيعة تمام الموضوع لم يكن القيد دخيلا، و مع دخالته يكون الموضوع هو المقيّد بما هو مقيّد، و لا يكون ذات الموضوع محكوما و القيد محكوما آخر، حتّى يكون من قبيل الأقلّ و الأكثر، و كذا لو جعل المتقيّد موضوعا و شكّ في دخالة قيد آخر لا يكون من قبيلهما، فلا يدور الأمر بين الأقلّ و الأكثر في شي‌ء من الموارد حتّى يعتبر انتفاء القدر المتيقّن.

نعم، بناء على ما ذكره رحمه اللّه: من أنّ الإطلاق عبارة عن جعل الطبيعة مرسلة و مرآة لجميع الأفراد، و المقيّد عبارة عن جعلها مرآة لبعضها، يتصوّر القدر المتيقّن‌ [1].

لكن اعتبار انتفائه في مقدّمات الحكمة محلّ إشكال، لأنّ المتكلّم إذا


[1] درر الفوائد 1: 202.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست