responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 324

ملحق بها كالتعيّن.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ اللام وضعت مطلقا للتعريف، و إفادة العهد و غيره بدالّ آخر، فإذا دخلت على الجنس و على الجمع تفيد تعريفهما، و إفادة الاستغراق لأجل أنّ غير الاستغراق من سائر المراتب لم يكن معيّنا، و التعريف هو التعيين، و هو حاصل في استغراق الأفراد لا غير.

و ما ذكرنا غير بعيد عن الصواب، و إن لم يقم دليل على كون علم الجنس كذلك، لكن مع هذا الاحتمال لا داعي للذهاب إلى التعريف اللفظيّ البعيد عن الأذهان.

ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ النكرة دالّة بتعدّد الدالّ على الطبيعة اللا معيّنة، أي المتقيّدة بالوحدة بالمعنى الحرفيّ و الحمل الشائع، من غير فرق بين مثل: «جاء رجل و مثل: «جئني برجل في أنّ «رجلا» في كلّ منهما بمعنى واحد، و أنّه قابل للصدق على الكثيرين، و أنّ إفادة البدليّة عقليّة لا لفظيّة، كلّ ذلك بحكم التبادر، و الفرق بين المثالين إنّما هو بدلالة خارجيّة و دالّ آخر.

فما أفاده شيخنا العلاّمة من أنّهما جزئيّان‌ [1]، و بعض آخر من أنّ الأوّل جزئيّ دون الثاني‌ [2]، منظور فيه.


[1] درر الفوائد 1: 200.

[2] ذكره في درر الفوائد 1: 200، و نسبه إلى ظاهر الكفاية في الحاشية على الكفاية 1:

582، انظر الكفاية 1: 381- 382.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست