responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 307

المقام الثاني في حاله إثباتا

و الظاهر رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل إذا ذكر الاسم الظاهر في الجملة الأولى، و عطف سائر الجمل عليها مشتملا على الضمير الراجع إليه، و اشتمل المستثنى- أيضا- على الضمير، كقوله: «أكرم العلماء، و سلّم عليهم، و ألبسهم، إلاّ الفسّاق منهم»، لأنّ الضمير- كما مرّ [1]- موضوع لنفس الإشارة إلى الغائب، كما أنّ أسماء الإشارة موضوعة للإشارة إلى الحاضر، فإذا اشتمل المستثنى على الضمير يكون إشارة إلى شي‌ء، و لم يكن في الجمل شي‌ء صالح للإشارة إليه، إلاّ الاسم الظاهر المذكور في صدرها، و أمّا سائر الجمل فلا تصلح لإرجاع الضمير إليها، لعدم عود الضمير إلى الضمير.

و بالجملة: لمّا كان الاسم الظاهر مرجعا للضمائر التي في جميع الجمل، فإذا رجع ضمير الاستثناء إليه يخرجه عن تحت جميع الأحكام المتعلّقة به، كما هو المتفاهم به عرفا أيضا.

و كذا لا يبعد أن يكون الاستثناء من الجميع إذا لم يشتمل المستثنى على الضمير مع اشتمال الجمل عليه، كما لو قال في المثال المتقدّم:

«إلاّ بنى فلان». أمّا إذا قلنا بأنّ الضمير في مثله منويّ فلما ذكرنا،


[1] و ذلك في صفحة: 96 من الجزء الأول من هذا الكتاب.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست