responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 299

و الجامع بينها هو الحكم في غير محلّ النطق، الموافق للحكم في محلّه- على فرضه- في الإيجاب و السلب.

ثمّ إنّ محطّ البحث لا يبعد أن يكون في تخصيص العامّ به إذا كان أخصّ مطلقا منه، لا ما إذا كان بينهما عموم من وجه. و عمّم بعضهم‌ [1]، و سنشير إليه‌ [2].

إذا عرفت ذلك فنقول: إن كان المراد من المفهوم ما عدا الرابع فلا إشكال في تخصيص العامّ به إذا كان المفهوم أخصّ منه مطلقا، ضرورة أنّ حال هذا المفهوم حال اللفظ الملقى إلى المتكلّم، بل تسمية بعضها مفهوما لمجرّد الاصطلاح، و إلاّ فالعرف يفهم من مثل قوله: (رجل شكّ بين الثلاث و الأربع).، أو قوله: (أصاب ثوبي دم رعاف) [3]. أنّ ذكر الرّجل و الثوب لمجرّد التمثيل، و يكون منظور السائل و المجيب حال الشكّ و الدم، فيخصّص به العامّ بلا ريب، و كذا الحال في المعنى الكنائي و غيره ممّا ذكر.

و لا يبعد أن يكون محطّ كلام القدماء مثل هذه الأقسام إذا كان المفهوم أخصّ مطلقا، و منه يظهر وجه كون المسألة اتّفاقيّة، ضرورة عدم الخلاف في تقديم الخاصّ، و هذا من أقسامه.

و أمّا إذا كان بينهما عموم من وجه، فيعامل معاملتهما مثل المنطوقين،


[1] فوائد الأصول 1: 556- 557.

[2] و ذلك في صفحة: 300- 301 من هذا الجزء.

[3] التهذيب 1: 421- 8 باب 22 في تطهير البدن و الثياب ...، الوسائل 2: 1006- 2 باب 7 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست