responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 273

الفصل الثالث هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص؟

ينبغي تقديم أمور:

الأمر الأوّل:

أنّ محطّ البحث على ما صرّح به المحقّق الخراسانيّ‌ [1] إنّما هو بعد الفراغ عن أنّ حجّيّة أصالة العموم من باب الظنّ النوعيّ، لا الظنّ الخاصّ، و بعد الفراغ عن حجّيّتها بالنسبة إلى المشافه و غيره، و بعد الفراغ عن عدم العلم الإجماليّ بالتخصيص، ضرورة أنّه لو كانت الحجّيّة للظنّ الشخصيّ لكانت تابعة لحصوله، و لا مدخل للفحص و عدمه فيه، و أنّه مع العلم الإجماليّ لا مجال لإنكار الفحص إلى أن ينحلّ العلم.

و لكن ظاهرهم أعمّيّة البحث هاهنا، لتمسّكهم بالعلم الإجماليّ‌


[1] الكفاية 1: 352.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست