responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 257

إحراز المصداق بالأصل و إجراء حكم العامّ عليه مطلقا، أو لا مطلقا، أو يفصّل بين المقامات؟

حجّة القائل بالنفي مطلقا [1]: أنّ العامّ بعد التخصيص يبقى على تمام الموضوعيّة للحكم بلا انقلاب عمّا هو عليه، نظير موت الفرد، فرقا بين التخصيص و التقييد، فحينئذ لا مجال للأصل المذكور، إذ الأصل السلبيّ ليس شأنه إلاّ نفي حكم الخاصّ عنه، لا إثبات حكم العامّ عليه، و الفرد مورد العلم الإجماليّ بكونه محكوما بحكم أحدهما بلا تغيير العنوان، و نفي أحد الحكمين بالأصل لا يثبت الآخر.

نعم، لا بأس بالتمسّك بالعامّ من غير احتياج إلى الأصل لو كانت الشبهة المصداقيّة ناشئة عن الجهل بالمخالفة الّذي كان أمر رفعه بيد المولى، مثل الشكّ في مخالفة الشرط أو الصلح للكتاب، و لعلّ بناء المشهور في تمسّكهم بالشبهة المصداقيّة مختصّ بأمثال المورد. انتهى ملخّصا.

و فيه: أنّه إن كان المراد من عدم انقلاب العامّ عدمه بحسب مقام الظهور فلا إشكال فيه، لكن لا يمنع ذلك عن جريان الأصل.

و إن كان المراد أنّ الموضوع- بحسب الجدّ- بقيّة الأفراد بلا عنوان و تقيّد، فهو ممنوع، ضرورة أنّ الخاصّ يكشف عن أنّ الحكم الجدّيّ متعلّق بأفراد العالم الغير الفاسق، و لا سبيل لإنكار تضييق الموضوع بحسب الجدّ.

و القياس بموت الفرد مع الفارق، لعدم كون الأدلّة ناظرة إلى حالات‌


[1] مقالات الأصول 1: 152- سطر 4- 10.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست