و يظهر النّظر في كلام بعض الأعاظم، حيث فصلّ بين اللّبّيّات التي توجب تقييد موضوع الحكم و تضييقه، و بين ما هو من قبيل إدراك العقل ما هو ملاك حكم الشارع واقعا من دون تقييد الموضوع، لعدم صلوح تقييد موضوع الحكم بما هو ملاكه، فاختار الجواز في الأوّل دون الثاني [1].