responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 246

لا يجوز التمسّك بقوله: «لا تكرم الفسّاق» مع الإجمال بالنسبة إلى مورده، كذلك لا يجوز في العامّ المستثنى منه بلا فرق بينهما.

و أمّا إذا خصّص به منفصلا، فمع التردّد بين المتباينين يسري الإجمال إليه حكما، بمعنى عدم جواز التمسّك به في واحد منهما، و إن كان العامّ حجّة في واحد معيّن واقعا، و لازمه إعمال قواعد العلم الإجماليّ.

و أمّا إذا كان الخاصّ مجملا مفهوما مردّدا بين الأقلّ و الأكثر فلا يسري، و يتمسّك به، و ذلك لأنّ الخاصّ المجمل ليس بحجّة في مورد الإجمال، فلا ترفع اليد عن الحجّة بما ليس بحجّة، و لا يصير العامّ معنونا بعنوان الخاصّ في المنفصلات.

نعم، لو كان الخاصّ بلسان الحكومة على نحو التفسير و الشرح- كما في بعض أنحاء الحكومات- فسراية إجماله إليه و صيرورة العامّ معنونا غير بعيدة.

و المسألة محلّ إشكال.

و أمّا ما أفاده شيخنا العلاّمة أعلى اللّه مقامه- من إمكان أن يقال: إنّه بعد ما صارت عادة المتكلّم على ذكر المخصّص منفصلا، فحال المنفصل في كلامه حال المتّصل في كلام غيره‌ [1]- فمقتضاه عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص، لا سراية الإجمال، لأنّ ظهور العامّ لا ينثلم لأجل جريان تلك العادة.

كما أنّ الأصل العقلائيّ بتطابق الاستعمال و الجدّ حجّة بعد الفحص عن المخصّص، و عدم العثور إلاّ على المجمل منه.


[1] درر الفوائد 1: 183.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست