responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 235

«مجموع العلماء» يشمل الأفراد مع صيرورتها واحدة اعتبارا.

و إذا دلّ اللفظ على الأفراد لا في عرض واحد يكون بدليّا، مثل «أيّ» الاستفهاميّة، كقوله: فَأَيَّ آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ‌ [1]، و قوله: أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها [2]. و قد يكون البدليّ في غير الاستفهاميّة، مثل: «زكّ مالك من أيّ مصداق شئت»، و «اذهب من أيّ طريق أردت»، فإنّها تدلّ بالدلالة الوضعيّة على العموم البدليّ.

و لا يخفى أنّ تلك الأقسام مخصوصة بالعموم، و أمّا الإطلاق فلا تأتي فيه، و مقدّمات الحكمة لا تثبت في مورد أحدها.

و قد خلط كثير من الأعاظم هاهنا أيضا، و توهّموا جريان التقسيم في المطلقات.

قال المحقّق الخراسانيّ في باب المطلق و المقيّد: إنّ قضيّة مقدّمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنّها تارة يكون حملها على العموم البدليّ، و أخرى على العموم الاستيعابي‌ [3].

و على منواله نسج غيره، كصاحب المقالات‌ [4] حيث قال: إنّما الامتياز بين البدليّ و غيره بلحاظ خصوصيّة مدخوله من كونه نكرة أو جنسا، فإنّ في النكارة اعتبرت جهة البدليّة دون الجنس. انتهى.


[1] غافر: 81.

[2] النمل: 38.

[3] الكفاية 1: 395.

[4] مقالات الأصول 1: 145- 146.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست