أنّه بعد إحراز أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيّا، أنّ معنى قيديّة شيء لموضوع حكم حقيقة، أنّ ذات الموضوع غير قابلة لتعلّقه بها إلاّ بعد اتّصافها بهذا الوصف، فالوصف متمّم قابليّة القابل، و هو معنى الشرط حقيقة. و حيث إنّ الظاهر دخله بعنوانه الخاصّ، إذ مع تعدّد العلّة يكون بعنوان جامع علّة، و هو خلاف الظاهر، فلا محالة ينتفي سنخ الوجوب بانتفاء قيد الموضوع [1].
و فيه: ما تقدّم من أنّ قياس التشريع بالتكوين باطل، و أنّه يمكن جعل أشياء بعناوينها موضوعا لحكم، و أنّ مناط القاعدة المعروفة في الفلسفة ليس في مثل ما نحن فيه، و أنّ تأثير الجامع ليس له أصل مطلقا، و أنّه بعدم تسليم ما ذكر أنّ الميزان في مثل المقام فهم العرف، لا دقائق الفلسفة، فتذكّر.