responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 216

قوله‌ [1]: (مطل‌ [2] الغنيّ ظلم)، و [3] (ليّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه) [1]، و لم يردّه النافي بأنّ هذا من قبيل مفهوم اللقب، لا الوصف، بل ردّه بغيره.

مع أنّه لا وجه لإخراجه، لجريان جميع الأدلّة فيه، حتّى لغويّة القيد الزائد.

و ما في تقريرات بعض الأعاظم: من أنّ الالتزام بالمفهوم فيما إذا ذكر الموصوف صريحا إنّما هو لخروج الكلام عن اللّغويّة، و هذا لا يجري في مثل:

«أكرم عالما»، فإنّ ذكر الموضوع لا يحتاج إلى نكتة غير إثبات الحكم له، لا إثباته له و نفيه عن غيره‌ [4]، منظورٌ فيه، لأنّ تقريب اللّغويّة يأتي في الثاني أيضا، فإنّ الموضوع لو كان فاقد الوصف، و كان الحكم ثابتا للموصوف و غيره، لما كان لذكر الموصوف بما هو موصوف وجه، و الصون عن اللّغويّة لو تمّ في الأوّل لتمّ في الثاني.


[1] قال أبو عبيدة: الليّ هو المطل. لواه دينه ليّا و ليّا و ليّانا: مطله و سوّفه و دافعه بالعدة، و أخّره من وقت إلى وقت. و الواجد: الّذي يجد ما يقضي به دينه، و أراد بعرضه لومه، و بعقوبته حبسه.

لسان العرب 11: 624- 625 مادة «مطل»، و 15: 263 مادة «لوي»، مجمع البحرين 1: 381 مادة «لوا»، و 5: 473 مادة «مطل».

و فهم أبو عبيدة منه: أنّ ليّ غير الواجد لا يحلّ عرضه، و قال: إنّه يدلّ على ذلك.

القوانين 1: 178- سطر 12- 14.

______________________________

[1] صحيح مسلم 3: 383- 33 باب 7 في المساقاة، سنن النسائي 7: 317.

[2] التسويف. [منه قدّس سرّه‌]

[3] سنن النسائي 7: 316 و 317، سنن ابن ماجة 2: 811- 2427 باب 18 في الصدقات، مسند أحمد بن حنبل 4: 222.

[4] فوائد الأصول 2: 501.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست