responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 171

البحث هو الأوّل، و لا مانع من تعلّق الأمر بعنوان القراءة أو الصلاة مع القراءة، و تعلّق النهي بإجهارها في الصلاة، فإنّهما عنوانان غير مأخوذ أحدهما في الآخر، و إضافة الإجهار إلى القراءة من قبيل زيادة الحدّ على المحدود، و اتّحادهما خارجا غير مضرّ، كما مرّ في باب الاجتماع.

و لا يخفى أنّ المراد بالوصف اللازم ليس بوجه لا تكون مندوحةٌ في البين، ضرورة امتناع تعلّق الأمر بشي‌ء و النهي بلازمه الغير المنفكّ عنه، بل المراد منه كلزوم الجهر للقراءة، حيث لا يمكن سلبه عنها مع بقائها، و إن أمكن إيجادها في ضمن صنف آخر.

 

ممّا ذكرنا ظهر حال الوصف الغير اللازم.

و أمّا الشرط: كما لو تعلّق الأمر بالصلاة متستّرا، و تعلّق النهي بالتستّر في الصلاة بوجه خاصّ أو شي‌ء خاصّ، لا النهي عن التستّر فيها مطلقا، فإنّه ممتنع مع الأمر بها متستّرا، و كيف كان، فلا يلزم من النهي عن التستّر الخاصّ مبغوضيّة الصلاة، و مبغوضيّة التستّر بنحو خاصّ لا تنافي محبوبيّة الصلاة متستّرا، فإنّ التقيّد بالتستّر المأخوذ فيها أمر عقليّ ليس كالأجزاء، فيمكن أن يتقرّب بالصلاة مع التستّر بستر منهيّ عنه، و لا يلزم اجتماع المبغوض و المحبوب.

هذا كلّه بحسب حكم العقل دون الاستظهار من الأدلّة، فلا مضايقة في دلالتها على الفساد أحيانا.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست