responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 161

للإلزام بإتيان غيره، كما أنّ الأمر المقدّميّ لا يكشف عن المحبوبيّة، لأنّه إلزام لأجل غيره، فمع القول بكفاية الملاك في صحّة العبادة لا إشكال فيها.

و ما قيل:- من أنّ إتيان الفعل المنهي عنه تجرّ على المولى، فيكون الفاعل بعيدا عن ساحته به، فلا يمكن التقرّب به- بعيد عن الصواب.

أمّا أوّلا: فلأنّ فاعل الضدّ عاص بترك الضدّ الأهمّ، لا فعل المهمّ، فليس في فعله تجرّ.

و أمّا ثانيا: فعلى فرضه لا دليل على أنّ التجرّي موجب لفساد العمل، لأنّ المبغوضيّة لا تسري إليه، و كون الفاعل جريئا على المولى لا يوجب بعده بعمله، بل بجرأته و جسارته، و هو عنوان آخر لا تسري المبغوضيّة منه إلى الفعل. هذا حال العبادات.

و أمّا المعاملات: فلا إشكال في عدم دلالة النهي التنزيهي و الغيري فيها على الفساد.

و أمّا النهي التحريميّ: فإن تعلّق بالفعل المباشريّ- أي صدور هذا اللفظ بنفسه، أو صدوره بعنوان إيقاع المعاملة- فلا يدلّ على الفساد، لعدم المنافاة بين مبغوضيّتهما و التأثير في المسبّب و الصحّة، و كذا لو تعلّق بها لأجل مبغوضيّة مسبّبها، كبيع المسلم من الكافر إذا كان المبغوض مملوكيّته له، لعدم المنافاة أيضا.

و يظهر من الشيخ الأعظم: التفصيل بين كون الأسباب عقليّة كشف‌

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست