فجعله ممحّضا في أحدهما [1] غير مناسب، بل مع جعله كذلك يبقى [في عهدة الأصولي] بحث آخر، فلو تمحّض في العقليّة لبقي البحث عن الدلالة اللفظيّة و بالعكس، فالمسألة ليست عقليّة محضة، و لا لفظيّة كذلك.
ثمّ إنّ المسألة الأصوليّة تقع كبرى لاستنتاج الفرعيّة الكلّيّة، و قد أشرنا [2] إلى الفرق بينها و بين المسألة المتقدّمة هناك.
الأمر الثالث في تحرير محلّ النزاع
الظاهر أنّ محطّ البحث أعمّ من النهي التحريميّ [3] و التنزيهيّ و النفسيّ و الغيريّ [4] و الأصليّ و التبعيّ، و لا وجه لاختصاصه بأحدها، لأنّ كلّها محلّ النزاع و لو عند من ادّعى أنّ عدم الأمر يكفي في الفساد [5]، و ينكر الأمر الترتّبي، و مجرّد كون قوله خلاف التحقيق عند آخر لا يوجب خروجه عن محطّ البحث.
و دعوى تعلّق النهي التنزيهيّ في الشريعة بالخصوصيّات اللاحقة