responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 151

فجعله ممحّضا في أحدهما [1] غير مناسب، بل مع جعله كذلك يبقى [في عهدة الأصولي‌] بحث آخر، فلو تمحّض في العقليّة لبقي البحث عن الدلالة اللفظيّة و بالعكس، فالمسألة ليست عقليّة محضة، و لا لفظيّة كذلك.

ثمّ إنّ المسألة الأصوليّة تقع كبرى لاستنتاج الفرعيّة الكلّيّة، و قد أشرنا [2] إلى الفرق بينها و بين المسألة المتقدّمة هناك.

الأمر الثالث في تحرير محلّ النزاع‌

الظاهر أنّ محطّ البحث أعمّ من النهي التحريميّ‌ [3] و التنزيهيّ و النفسيّ و الغيريّ‌ [4] و الأصليّ و التبعيّ، و لا وجه لاختصاصه بأحدها، لأنّ كلّها محلّ النزاع و لو عند من ادّعى أنّ عدم الأمر يكفي في الفساد [5]، و ينكر الأمر الترتّبي، و مجرّد كون قوله خلاف التحقيق عند آخر لا يوجب خروجه عن محطّ البحث.

و دعوى تعلّق النهي التنزيهيّ في الشريعة بالخصوصيّات اللاحقة


[1] فوائد الأصول 2: 455 نهاية الأفكار 2: 452.

[2] و ذلك في صفحة: 43- 45 من أنوار الهداية الجزء الأول.

[3] خصّ الشيخ الأعظم البحث بالتحريمي في مطارح الأنظار: 157- سطر 36.

[4] أخرج النهي الغيري و التنزيهي عن محلّ النزاع في فوائد الأصول 2: 455- 456.

[5] نهاية الأفكار 2: 452.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست