و جمع جمعٌ بينها باستحباب الصوم الناقص، أي صورة الصوم إلى العصر، و بطلان التامّ [1]، و للكلام فيه محلّ آخر.
و كذا الحال في الصلوات في أوقات خاصّة- كقبل طلوع الشمس و غروبها على فرض كراهتها، فإنّها- أيضا- محلّ مناقشة، لكن يمكن أن يكون لانطباق عنوان آخر مكروه عليها، كالتشبّه بعبدة الأوثان على ما قيل.
و أمّا ما ذكره المحقّق الخراسانيّ: من انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، يكون أرجح من الفعل، أو ملازمة الترك لعنوان كذائيّ [2].
ففيه: أنّ الترك عدميّ [لا يمكن انطباق] عنوان وجوديّ عليه، و لا يمكن أن يكون ملازما لشيء، فإنّ الانطباق و الملازمة من الوجوديّات التي لا بدّ في ثبوتها لشيء من ثبوت ذلك الشيء، نعم يمكن اعتبار شيء من بعض الأعدام الخاصّة المتصوّرة بنحو من التصوّر.
ثمّ إنّ بعض الأعاظم[3] قد تصدّى للجواب عن هذا القسم بتقديم مقدّمة نافعة على زعمه، و هي: أنّ النذر إذا تعلّق بعبادة مستحبّة يندكّ الأمر الاستحبابيّ في الأمر الوجوبيّ من قبل النذر، لوحدة متعلّقهما، فيكتسب الأمر النذريّ الوجوبيّ التعبّديّة من الاستحبابيّ، و الأمر الاستحبابيّ يكتسب