responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 140

و جمع جمعٌ بينها باستحباب الصوم الناقص، أي صورة الصوم إلى العصر، و بطلان التامّ‌ [1]، و للكلام فيه محلّ آخر.

و كذا الحال في الصلوات في أوقات خاصّة- كقبل طلوع الشمس و غروبها على فرض كراهتها، فإنّها- أيضا- محلّ مناقشة، لكن يمكن أن يكون لانطباق عنوان آخر مكروه عليها، كالتشبّه بعبدة الأوثان على ما قيل.

و أمّا ما ذكره المحقّق الخراسانيّ: من انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، يكون أرجح من الفعل، أو ملازمة الترك لعنوان كذائيّ‌ [2].

ففيه: أنّ الترك عدميّ [لا يمكن انطباق‌] عنوان وجوديّ عليه، و لا يمكن أن يكون ملازما لشي‌ء، فإنّ الانطباق و الملازمة من الوجوديّات التي لا بدّ في ثبوتها لشي‌ء من ثبوت ذلك الشي‌ء، نعم يمكن اعتبار شي‌ء من بعض الأعدام الخاصّة المتصوّرة بنحو من التصوّر.

ثمّ إنّ بعض الأعاظم‌ [3] قد تصدّى للجواب عن هذا القسم بتقديم مقدّمة نافعة على زعمه، و هي: أنّ النذر إذا تعلّق بعبادة مستحبّة يندكّ الأمر الاستحبابيّ في الأمر الوجوبيّ من قبل النذر، لوحدة متعلّقهما، فيكتسب الأمر النذريّ الوجوبيّ التعبّديّة من الاستحبابيّ، و الأمر الاستحبابيّ يكتسب‌


[1] جامع المقاصد 3: 86.

[2] الكفاية 1: 256.

[3] أجود التقريرات 1: 365.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست