responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 139

المستحبّة، مع أنّ التضادّ بين جميع الأحكام‌ [1]، و هذا الاستدلال ضعيف، لكن لا بأس بالتعرّض إلى كيفيّة العبادات المكروهة، فنقول:

أمّا ما تعلّق الأمر و النهي [فيه‌] بعنوانين مجتمعين في الوجود بينهما عموم من وجه، فنحن في فسحة منه، و كذا في العامّين المطلقين بناء على دخولهما في محلّ البحث و القول بالجواز.

فالعمدة: هو الجواب عمّا تعلّق النهي بذاتها و لا بدل لها كصوم يوم عاشوراء و الصلوات المبتدأة عند غروب الشمس و طلوعها، فلا يبعد فيها أن يكون النهي متعلّقا بعنوان آخر منطبق على الصوم، كالتشبّه ببني أميّة و بني مرجانة- لعنهم اللَّه- فالمأمور به هو ذات الصوم و المنهيّ عنه التشبّه بهم، و لمّا انطبق العنوان عليه و كان ترك التشبّه أهمّ من الصوم المستحبّ، نهي عنه إرشادا إلى ترك التشبّه.

هذا لو قلنا بصحّة الصوم يوم عاشوراء كما نسب إلى المشهور [2]، و إلاّ فللإشكال فيها مجال بالنظر إلى الأخبار.

و نسب إلى المشهور [3] في الجمع بين الأخبار بأنّ الصوم حزنا مستحبّ، و شكرا مكروه‌ [4]، و فيه ما فيه.


[1] قوانين الأصول 1: 142- سطر 13- 15، مطارح الأنظار: 131- سطر 3- 4.

[2] ذكر الإجماع عليه في الغنية- الجوامع الفقهية-: 573- سطر 20- 21، و الجواهر 17:

108، و خالف فيه من المتأخّرين صاحب الحدائق 13: 375- 376، فقال بحرمته.

[3] الحدائق 13: 369- 370.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 5: 188- 189.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست