responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 138

المكلّف ليست في مقابل إرادة البعث، بل مقابلةٌ للاشتياق إلى صدوره منه، فكما أنّ استحسان عمل و الاشتياق إلى صدوره من المكلّف صار مبدأ لإرادة بعثه نحو الفعل، فكذا استقباح عمل و كراهة صدوره منه صارا مبدأ لإرادة الزجر التشريعيّ و النهي عنه، فنفس الكراهة ليست بمبدإ قريب للنهي، ضرورة مبدئيّة الإرادة لصدور جميع الأفعال.

فبناء على انتزاع الحكم من الإرادة المظهرة لا فرق بين الوجوب و غيره في كون مبدئها الإرادة، فلا تكون الأحكام أنواعا مختلفة مندرجة تحت جنس قريب، فلا تضادّ بينها، و مطلق عدم الاجتماع لا يوجب الاندراج تحت تقابل التضادّ، مع أنّ غاية الخلاف- لو اعتبرت فيه- لا تتحقّق في جميع الأحكام، بل التعاقب على موضوع واحد- المراد به الموضوع الشخصيّ لا الماهيّة النوعيّة- ممّا لا معنى له فيها، لأنّ متعلّقاتها لا يمكن أن تكون الموجود الخارجيّ، فلا معنى للتعاقب و عدم الاجتماع فيه.

و بهذا يظهر عدم التضادّ بينها، بناء على أنّ الأحكام عبارة عن البعث و الزجر المنشأين بوسيلة الآلات الموضوعة لذلك، كهيئة الأمر و النهي و غيرهما، و لا شكّ في أنّهما- حينئذ- من الأمور الاعتباريّة، فلم تكن وجوديّة و لا حالّة في الموضوع الخارجيّ، بل قائمة بنفس المعتبر قياما صدوريّا، فالتضادّ بين الأحكام ممّا لا أساس له، فتدبّر.

ثمّ إنّ المجوّزين استدلّوا بوقوع نظيره في الشرع، كالواجبات المكروهة أو

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست