responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 134

امتناعه لو كان مناط الانتساب قيام صفة خارجيّة بالموضوع، كما أنّ الأمر كذلك في العلم و القدرة، فيصير الشي‌ء قبل تحقّقه معلوما و مقدورا.

فإذا كان الأمر كذلك يمكن أن يتعلّق الحبّ بعنوان و البغض بآخر، فيكون الموجود الخارجي محبوبا و مبغوضا، مع كون العنوانين موجودين بوجود واحد، ألا ترى أنّ البسائط الحقيقيّة معلومة للّه تعالى و مقدورة و مرضيّة و معلولة له، و هكذا.

بل يمكن أن يكون شي‌ء بسيط معلوما و مجهولا بجهتين، كالحركة الخاصّة الركوعيّة في الدار المجهول غصبيّتها، فإنّها مع وحدتها معلومة أنّها ركوع، و مجهولة أنّها تصرّف في مال الغير، فلو كانت المعلوميّة و المجهوليّة كالبياض و السواد من الصفات الخارجيّة لامتنع اجتماعهما في واحد، فسر اجتماعهما أنّهما من الانتزاعيّات كما عرفت.

فتحقّق ممّا ذكرناه: أنّ الشي‌ء الواحد بحسب الوجود الخارجيّ يمكن أن يكون محبوبا و مبغوضا.

و أمّا حديث قيام المصلحة و المفسدة بشي‌ء واحد فهو- أيضا- لا محذور فيه، لأنّهما- أيضا- لا يجب أن يكونا من الأعراض الخارجيّة القائمة بفعل المكلّف. مثلا: التصرّف [في‌] مال الغير بغير إذنه ظلم قبيح له مفسدة، لأن ذلك موجب للهرج و المرج و الفساد، من غير أن تكون هذه العناوين أوصافا خارجيّة قائمة بالموضوع، و الخضوع للّه تعالى و الركوع له قيام بأمر العبوديّة، و له حسن و مصلحة، و موجب لأداء حقّ العبوديّة، من غير أن تكون‌

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست