responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 128

الخارجيّ- اتّحاديّا أو انضماميّا- غير مربوط بمقام متعلّقات الأوامر و النواهي التي هي العناوين على ما سيأتي بيانه، فيجري النزاع في مثل: «أكرم العالم» و «لا تكرم الفاسق»، و كذا في مثل: «اشرب» و «لا تغصب» مع كون الماء غصبا.

و كذا في الأفعال التوليديّة و إن قلنا بتعلّق الأمر بالأسباب، فإنّ قوله:

«أكرم زيدا» و «لا تكرم عمرا»، كقوله: «قم لزيد» و «لا تقم لعمرو» عنوانان مختلفان يجوز تعلّق الأمر بأحدهما و النهي بالآخر، سواء في ذلك السبب و المسبّب [التوليديّان‌] مع أنّ المبني- أي رجوع الأمر إلى السبب التوليدي- محلّ منع.

إذا عرفت ذلك فالتحقيق: هو الجواز، و يتّضح بتقديم أمور:

الأوّل: أنّ كلّ حكم- أمرا كان أو نهيا- إذا تعلّق بعنوان لا يمكن أن يتخلّف عنه و يتجاوز إلى ما ليس بمتعلّقه، فإنّ تجاوزه عنه إلى ما لا دخالة له في تحصيل غرضه جزاف بلا ملاك.

فتعلّق الأمر بطبيعة الصلاة- مثلا- لا يمكن إلاّ إذا كانت بجميع الخصوصيّات المأخوذة فيها دخيلة في تحصيل المصلحة، فكما لا يمكن تعلّقه بالفاقد لها لا يمكن تعلّقه بالخصوصيّة الغير الدخيلة في تحصيلها، كانت مقارنة أو ملازمة للمأمور به في الوجود الخارجيّ أو الذهنيّ، فلا يتعدّى الأمر عن عنوان الصلاة إلى عنوان آخر، و لا النهي عن عنوان الغصب أو التصرّف في مال الغير بلا إذنه إلى غيره مطلقا، فوزان‌

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست