responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 118

فجمع باب الاجتماع الّذي هو بحكم البرهان العقليّ غير مربوط به، كما أنّ التزاحم في نظر العقل لا ينافي التعارض العرفيّ المناط في بابه، فلا تغفل.

و ممّا ذكرنا يظهر النّظر فيما قال بعض الأعاظم: من أن هذه المسألة محقّقة لموضوع مسألة التعارض‌ [1]، لما عرفت من أنّها أجنبيّة عن تلك المسألة، كما يظهر النّظر فيما ادّعى:- من أنّ المائز بين البابين: أنّ التركيب في باب الاجتماع انضماميّ، و في باب التعارض اتّحاديّ‌ [2]- فإنّه لا يرجع إلى محصّل لو لم يرجع إلى ما ذكرنا.

الأمر السابع في المعيار الكلّي للصحّة و الفساد في المقام‌

قد يقال: إنّه لا ملازمة بين القول بالجواز و القول بصحّة العبادة مع الإتيان بالمجمع، لوجود ملاك آخر للبطلان في بعض الموارد، كالصلاة في الدار المغصوبة، لأنّ التصرّف في مال الغير بلا إذنه في الخارج عين الحركة الصلاتيّة، و المبعّد عن ساحة المولى لا يمكن أن يكون مقرّبا، نعم مع جهله بالموضوع أو الحكم قصورا تصحّ صلاته بلا إشكال.

و المعيار الكلّي في الحكم بالصحّة و الفساد: هو أنّه كلّما كانت الخصوصيّة العباديّة في المصداق غير الخصوصيّة المحرّمة وجودا- و إن جمعهما


[1] فوائد الأصول 2: 422.

[2] فوائد الأصول 2: 427- 428.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست