فجمع باب الاجتماع الّذي هو بحكم البرهان العقليّ غير مربوط به، كما أنّ التزاحم في نظر العقل لا ينافي التعارض العرفيّ المناط في بابه، فلا تغفل.
و ممّا ذكرنا يظهر النّظر فيما قال بعض الأعاظم: من أن هذه المسألة محقّقة لموضوع مسألة التعارض [1]، لما عرفت من أنّها أجنبيّة عن تلك المسألة، كما يظهر النّظر فيما ادّعى:- من أنّ المائز بين البابين: أنّ التركيب في باب الاجتماع انضماميّ، و في باب التعارض اتّحاديّ[2]- فإنّه لا يرجع إلى محصّل لو لم يرجع إلى ما ذكرنا.
الأمر السابع في المعيار الكلّي للصحّة و الفساد في المقام
قد يقال: إنّه لا ملازمة بين القول بالجواز و القول بصحّة العبادة مع الإتيان بالمجمع، لوجود ملاك آخر للبطلان في بعض الموارد، كالصلاة في الدار المغصوبة، لأنّ التصرّف في مال الغير بلا إذنه في الخارج عين الحركة الصلاتيّة، و المبعّد عن ساحة المولى لا يمكن أن يكون مقرّبا، نعم مع جهله بالموضوع أو الحكم قصورا تصحّ صلاته بلا إشكال.
و المعيار الكلّي في الحكم بالصحّة و الفساد: هو أنّه كلّما كانت الخصوصيّة العباديّة في المصداق غير الخصوصيّة المحرّمة وجودا- و إن جمعهما