responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 112

و ذلك واضح، و تغييرها إلى قضيّة أخرى- أي صحّة الصلاة في الدار المغصوبة- غير مربوطة بهذه المسألة، ممّا لا وجه له.

و كذا لا تكون كلاميّة [1]، [لأنّه ليس كلّ مسألة عقليّة] كلاميّة، و إلاّ كانت مسائل المنطق و كلّيّات الطبّ كلاميّة، و تغييرها إلى الحسن و القبح [بالنسبة له‌] تعالى قد عرفت حاله.

و ليست من المبادئ التصديقيّة [2]، لأنّها البراهين القائمة في كلّ فنّ لإثبات المحمولات للموضوعات أو نفيها [عنها] أو لإثبات وجود الموضوعات على إشكال في الأخير، و هذه المسألة ليست كذلك.

و ما يظهر من بعض الأعاظم‌ [3]: من كونها من المبادئ التصديقيّة- لرجوع البحث فيها إلى البحث عمّا يقتضي وجود الموضوع لمسألة التعارض و التزاحم- ليس على ما ينبغي، لأنّ كون بحث محقّقا لموضوع بحث آخر لا يوجب أن يكون من المبادي التصديقيّة، و براهين إثبات وجود الموضوع لو سلّم كونها من المبادئ غير علل وجوده، و اللّه تعالى علّة وجود الموضوعات و محقّقها، و ليس من المبادئ التصديقيّة لشي‌ء من العلوم، مع أنّ في كون المسألة محقّقة لوجود الموضوع لمسألة التعارض كلاما و إشكالا سيأتي‌ [4] في خلال المباحث الآتية التعرّض له.


[1] قوانين الأصول 1: 140- سطر 19.

[2] فوائد الأصول 2: 400.

[3] نفس المصدر السابق.

[4] و ذلك في صفحة: 116- 118 من هذا الجزء.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست