ذهب المحقّق الخراسانيّ إلى أنّ النهي كالأمر في دلالته على الطلب، إلاّ أنّ متعلّق الطلب فيه العدم [1].
و التحقيق: امتناع ذلك ثبوتا، و مخالفته للظواهر إثباتا، ضرورة أنّ العدم ليس بشيء، و لا يمكن أن يكون ذا مصلحة تتعلّق به إرادة و اشتياق و لا بعث و تحريك و طلب.
و ما قيل: من أنّ للأعدام المضافة حظّا من الوجود [2]، ليس على ما ينبغي.
و ما يتوهّم:- من تعلّق الطلب ببعض الأعدام وجدانا- خطاء لدى التفتيش،