يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل؛ لإدخال الظّن على الحكومة و الأُصول العمليّة، و لعلّ التعبير بالصناعة للإشارة إلى أنّ الأُصول علم آليّ بالنسبة إلى الفقه، كالمنطق بالنسبة إلى العلوم العقليّة.
و كأنّ هذا التعريف أسوأ التعاريف المتداولة بينهم؛ لأنّ كلّ علم إمّا نفس المسائل، فتكون البراهين على إثباتها من المبادئ التصديقيّة، أو مجموع المسائل و المبادئ، كما قيل: إنّ أجزاء العلوم ثلاثة [1]، و أُريد به أجزاء العلوم المدوّنة، و أمّا كون العلم هو المبادئ فقط فلم يذهب إليه أحد، و لا يمكن التزامه، و قد سبق منه رحمه اللّه أنّ مسائل العلم هي قضايا متشتّتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض [2]، مع أنّ تعريفه ذلك لا ينطبق إلاّ على المبادئ؛ فإنّها هي التي تُعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط.
مع أنّ القواعد الكلّيّة الفقهيّة- كقاعدة ما يضمن أصلاً و عكساً، و قاعدة الضرر، و الحرج، و الغرر، و غيرها من القواعد التي يستنبط منها أحكام كلّيّة- داخلة في هذا التعريف. اللّهم إلاّ أن يراد بالصناعة هو العلم اللئالي المحض كما احتملنا.
[1] شرح الشمسيّة: 185- سطر 7- 8، حاشية ملاّ عبد اللّه: 150- 151، البصائر النصيريّة: 148- سطر 25.