responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 419

و غير الجزء الأخير من العلّة أو مجموع الأجزاء في المركّب الغير المترتّب، لا ينقض العدم.

و قوله:- إنّ الجزء التوأم مع سائر الأجزاء مبغوض- من قبيل ضمّ ما ليس بالدخيل إلى ما هو الدخيل، فإنّ المجموع بما هو مجموع و إن كان مبغوضا، لأنّه العلّة التامّة لتحقّق الحرام، لكن كلّ واحد ليس كذلك بنحو القضيّة الحينيّة، لعدم الملاك فيه.

هذا، مع أنّه قاس الإرادة التشريعيّة بالتكوينيّة في مقدّمات الواجب‌ [1]، و مقتضى قياسه عدم الحرمة هاهنا، ضرورة أنّ من أراد ترك شي‌ء لا تتعلّق إرادته بترك كلّ واحد من مقدّماته، بل تتعلّق بترك ما هو مخرج مبغوضه إلى الوجود، و هذا واضح.

انتهى الجزء الأول من الكتاب حسب تجزئتنا و يليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الثاني منه بحول اللّه و قوته و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين.


[1] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 399.

 

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست