responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 417

الخارجيّة، لأنّ الإرادة على الثاني تكون من أجزاء العلّة، فلا تتّصف الأجزاء الخارجيّة بالحرمة، لعدم صحّة استناد الترك إلا إلى عدم الإرادة، لأنّه أسبق رتبة من سائر المقدّمات الخارجيّة، لما عرفت من أنّ إرادة الفعل ليست جزء أخيرا للعلّة، بل الجزء الأخير فعل اختياريّ للنفس، و هو بمنزلة الفعل التوليديّ.

فإذا حرم الشرب العمدي الإرادي يتوقّف تحقّقه على الشرب و الإرادة المتعلقة به، فإذا أراد الشرب يتحقّق جزء من الموضوع، و جزؤه الآخر يتوقف على أفعال اختياريّة، منها تحريك عضلات الحلقوم و قبضها حتّى يتحقّق الازدراد، و الجزء الأخير لتحقّق الموضوع هو هذا الفعل الاختياريّ، فتتعيّن الحرمة فيه بعد تحقّق سائر المقدّمات المتقدّمة عليه.

و أمّا قضيّة استناد الترك إلى عدم إرادة الفعل، فصحيحة في الأفعال الاختياريّة، لكن الكلام في مقدّمات وجوب المبغوض، و أنّ الإرادة التشريعيّة إذا تعلّقت بالزجر عنه فهل تتعلّق إرادة بالزجر عن المقدّمات الخارجيّة أم لا؟

و مع كون بعض المقدّمات الخارجيّة متوسطا بين إرادة الفعل و تحقّقه الخارجيّ- و هو من الأفعال الاختياريّة للنفس- فلا محالة على الملازمة يصير مبغوضا بعد تحقّق سائر المقدّمات.

ثمّ إنّه بناء على الملازمة هل يحرم جميع المقدّمات، كما تجب جميع مقدّمات الواجب، أو يحرم الجزء الأخير إذا كانت أجزاء العلّة مترتبة، و أحد الأجزاء إذا كانت عرضيّة؟

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست