الغاية علّة فاعليّة الفاعل، و كذا لا يمكن أن تكون المقدّمة المقيدة واجبة، لأنّ الغاية متقدّمة على ذي الغاية ماهيّة و تصورا، و متأخرة عنه وجودا و تحققا، و ما يكون كذلك لا يمكن أن يصير قيدا لما لا يكون في رتبته، للزوم التجافي عن المرتبة، فالواجب لا يكون مطلقا و لا مقيدا و إن لا ينطبق [إلاّ] على المقيّد.
و عليه يمكن تصوير الحصّة- أيضا- بتبع تعلق الوجوب المعلول لعلّة خاصة.
و فيه: أن الوجوب هاهنا مستكشف من حكم العقل، و لا يمكن تخلفه عما هو مناطه في نظره، ضرورة أنّ العقل إذا أدرك حيثيّة تكون تمام المناط لتعلّق حكم مولويّ يكشف [عن كون] الحكم متعلقا بتلك الحيثيّة من غير دخالة شيء آخر جزء للموضوع أو تمامه.
فحينئذ نقول: إنّ وجوب المقدّمة إذا كان لأجل التوصل إلى ذي المقدّمة، تكون تلك الحيثيّة- أي التوصل إلى ذي المقدّمة- تمام الموضوع لمناط حكم العقل، فيكشف [عن ثبوت] الحكم على المقدّمة بهذه الحيثيّة لا غيرها، فاللازم هو وجوب المقدّمة المتحيثة بها من حيث هي كذلك، و لا يمكن أن تصير تلك الحيثية علّة لسراية الحكم إلى غيرها.
نعم يمكن تعلق بعث مولويّ بشيء لأجل غاية، بحيث يكون البعث متوجها إلى عنوان تترتب عليه الغاية، لكن الكلام في الوجوب المنكشف بحكم العقل، و لا يمكن كشف العقل [عن ثبوت] حكم على غير ما هو المناط ذاتا، فتكون الأحكام الشرعيّة متعلقة بالعناوين لأجل المصالح و المفاسد،