responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 391

رجوع الحيثيّات التعليليّة إلى التقييديّة.

و أُخرى: بإنكار رجوعها إليها فيما كان الوجوب بحكم الشرع و لم يكن للعقل دخل فيه إلاّ بنحو الكاشفيّة [1].

و فيه: أنّ العقل إذا كشف عن حكم بملاكه العقليّ لا يمكن أن يكشف أوسع أو أضيق من ملاكه، و لا في موضوع آخر غير حيثيّة الملاك، و هذا واضح جدّاً.

و الاحتمال الثاني- الّذي يشعر به صدر كلامه و يظهر من ذيله-: أنّ وقوع المقدمة على صفة الوجوب مطلقا يتوقّف على قصد التوصل، لكن لا تظهر الثمرة في غير العباديّات إلاّ في المقدّمات المحرّمة، فمع عدم قصد التوصّل يبقى الفعل على حكمه السابق، فيحرم الدخول في ملك الغير مع عدم قصد التوصل، و صريح كلامه أنّه لا يختصّ النزاع بالمقدّمة المحرّمة، لكن تظهر الثمرة في غير العباديّات فيها [2].

و كيف كان يرد عليه: أنّ وقوع الفعل على صفة الوجوب في التوصليّات لا يتوقّف على القصد، و إن كان الوقوع على صفة الامتثال موقوفا عليه، فإذا كان غسل الثوب واجبا متعلقا لإرادة المولى، فغسله بلا توجه إلى وجوبه و إن لم يعدّ امتثالا لأمره، لكن يقع في الخارج مصداق ما هو واجب و متعلق إرادته، و لا نعني بالوقوع على صفة الوجوب إلاّ ذلك‌


[1] المصدر السابق.

[2] مطارح الأنظار: 72- 73.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست