responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 380

استحقاق الثواب عليه.

و أمّا استحقاق الثواب عليها باعتبار الواجب النفسيّ فهو- أيضا- غير صحيح، فإنّ الآتي بالمقدمات لأجل الإتيان بالواجب النفسيّ، لو لم يأت به لعذر أو لغيره لم يأت بمتعلق الأمر النفسيّ، و معه لا يعقل الاستحقاق بالمعنى الّذي هو مورد البحث- أي كون ترك الثواب ظلما و قبيحا- لأنّ استحقاق من لم يأت به: إمّا للأمر الغيريّ فقد عرفت حاله، و إمّا للأمر النفسيّ فمع عدم الإتيان بمتعلقه لا وجه للاستحقاق.

فلو أمر شخص أحدا بردّ ضالّته، فتحمّل المشقّة الكثيرة و لم يوفّق إلى ردّها و رجع صفر الكفّ، فطالب بالأجر، فهل تراه محقّا أو مبطلا؟ لا أظنك- بعد تشخيص محلّ النزاع- أن تشكّ في عدم الاستحقاق.

نعم، إذا كان لذي المقدّمة مقدمات كثيرة و تحصيلها مستلزم للمشتقّات، يكون أجر نفس العمل بحسب المقدّمات مختلفا، لا بمعنى التقسيط عليها، بل يكون التفاوت بلحاظها، فالآتي بالحج، من البلاد النائية بأمر شخص يكون أجرته أكثر [من أجرة الآتي بالحجّ‌] من غيرها، و لو أتى بجميع المقدّمات و لم يأت بالحج، فليس له استحقاق للأجرة، لعدم الإتيان بمتعلق الأمر، فكذا الحال في أوامره تعالى بناء على الاستحقاق.

و ظنّي أنّهم خلطوا بين الاستحقاق و ممدوحيّة العبد، بمعنى إدراك العقل صفاء نفسه، و كونه بصدد إطاعة أمره، و كونه ذا ملكة فاضلة و سريرة حسنة، ضرورة أنّ الآتي بالمقدّمات مع عدم توفيقه لإتيان ذي المقدّمة ممدوح‌

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست