responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 376

يجب الوضوء دون الصلاة، لأنّه من قبيل الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين، حيث إنّ العلم بوجوب ما عدا السورة مع الشك في وجوبها يقتضي وجوب امتثال ما علم، و لا يجوز إجراء البراءة فيه، مع أنّه يحتمل كون ما عدا السورة واجبا غيريّا، و كون المقام من قبيل المقدّمات الخارجيّة و هناك من [قبيل‌] الداخليّة لا يوجب فارقا [1].

و فيه: أنّ العلم التفصيليّ بوجوب الوضوء و تردّده بين الوجوب النفسيّ و الغيريّ، لا يمكن إلاّ مع العلم الإجماليّ بوجوب الصلاة المقيّدة بالوضوء نفسيّا، و هذا العلم الإجماليّ لا ينحلّ الا بوجه محال كما عرفت.

و تصور الشكّ البدوي للصلاة مع العلم التفصيليّ الكذائي بوجوب الوضوء جمع بين المتنافيين، و العجب منه حيث قال: و علم بوجوب الوضوء، و لكن شكّ في كونه غيريّا حتّى لا يجب .. [2]. كيف جمع بين العلم بالوجوب و الشكّ فيه؟! ثمّ إنّ الفرق بين المقام و الأقلّ و الأكثر في الأجزاء واضح، اعترف به في باب الأقلّ و الأكثر [3]، و أوضحنا سبيله، فإنّ المانع من الانحلال هو الدوران بين النفسيّة و الغيريّة، و في الإجزاء ليس الدوران بينهما، و التفصيل موكول إلى محلّه.


[1] نفس المصدر السابق 1: 223- 224.

[2] نفس المصدر السابق 1: 223.

[3] نفس المصدر السابق 4: 156- 157.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست