responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 359

و قد استشكل على الواجب المعلّق بأمور:

أهمّها ما حكاه المحقّق الخراسانيّ‌ [1] عن بعض أهل النّظر و فصّله و قرّره بعض المدققين في تعليقته‌ [2]، و لم يأت بشي‌ء مقنع مع طوله، و تلخيصه:

أنّ الإرادة هي الشوق البالغ حدّ نصاب الباعثيّة، و هي جزء أخير للعلّة التامّة لتحريك العضلات، فلا يمكن تعلقها بأمر استقباليّ، للزوم انفكاك العلّة التامّة عن المعلول.

نعم الشوق المتعلّق بالمقدّمات بما هي مقدّمات من الشوق إلى ذي المقدّمة، لكن في المقدمات يصل إلى حدّ الباعثيّة لعدم المزاحمة، دون ذي المقدمة فإنّ فيه يبقى بحاله إلى أن يرفع المانع، فيصل إلى حدّ النصاب.

و أمّا الإرادة التشريعيّة فلا يمكن أن تتعلّق بأمر استقباليّ، لعدم إمكان انبعاث المكلّف، و معه لا يمكن البعث، لأنه لغرض جعل الداعي.

ثمّ شرع في إن قلت قلت ممّا لا داعي لذكرها.

و الجواب: أمّا عن الإرادة التكوينيّة، فغاية ما يمكن أن يقال في بيان كونها علّة تامّة لحركة العضلات: إنّ القوى العاملة للنفس و آلاتها المنبثة هي فيها، لمّا كانت تحت سلطان النّفس و قدرتها، بل هي من مراتبها النازلة و شئونها، فلا يمكن لها التعصّب على إرادتها، فإذا أرادت قبضها تنقبض أو بسطها


[1] الكفاية 1: 161- 162.

[2] نهاية الدراية 1: 185- 188.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست