و منها: أنّ إخراج شرائط المأمور به ممّا لا وجه له، لأنّ الكلام ليس في جواز تعلق الأمر بشيء مركّب أو مقيّد، بل في جواز اشتراط صحّة المأمور به بأمر متأخّر، فاشتراط الصوم بأغسال الليلة المستقبلة- بمعنى صحّة صومها فعلا إذا أتت بالأغسال في الليلة المستقبلة- عين محل النزاع و الإشكال.
كما أنّه يأتي الإشكال في أجزاء المركّب- أيضا- إذا قيل بصحّة الجزء الأوّل مشروطا بوقوع الأجزاء و الشرائط التدريجيّة في محالّها، و الجواب هو الجواب عن الشرط المتأخّر.
و منها: أنّ ابتناء الامتناع على حقيقيّة القضايا ممّا لا وجه له، و دعوى رجوع جميع شرائط القضايا الخارجيّة إلى العلل الغائيّة- التي تكون بوجودها العلميّ لا العينيّ مؤثرة [1]- اغترارا ببعض الأمثلة الجزئيّة، ممّا يكذبها الوجدان و البرهان، ضرورة أنّ الإجازة بوجودها الخارجيّ دخيلة في صحة الفضوليّ، كانت القضيّة التي أنفذته خارجيّة أو حقيقيّة، و إنّما الإحراز شرط الجعل لا المجعول، و الكلام فيه لا في الجعل. و مع كون القضايا حقيقية يمكن [دفع] الإشكال بالوجهين المتقدّمين.
فتحصل ممّا ذكرنا: أنّ محطّ البحث أعمّ من شرائط الجعل كالقدرة المتأخّرة، و شرائط المكلّف به كإغسال الليلة المتأخّرة، و شرائط الوضع كالإجازة في الفضوليّ بناء على الكشف، و الجواب ما مرّ.