responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 343

مسلّم لكن الكلام هاهنا في دفع الإشكال العقليّ، لا في استظهار الحكم من الأدلّة.

و هاهنا طريق آخر لدفع الشبهة، و هو أن يقال:

إنّ موضوعات الأحكام و شرائطها كلّها تكون عرفيّة لا عقليّة، و العرف لمّا يرى إمكان التقييد و الإضافة بالأمر المتأخّر و المتقدم كالمقارن، يكون موضوع النقل هو العقد المتقيّد بنظره، و الصوم المتقيّد كذلك، و لو كان العقل لا يساعد عليه و البرهان يضادّه، كما هو الحال في سائر الموضوعات الشرعيّة، و هذا الوجه يرجع إلى ما ذهب إليه القوم.

نقل كلام: في تخصيص النزاع بشرائط المجعول:

إنّ بعض الأعاظم بعد إخراج الأمور الانتزاعيّة عن محطّ البحث، لأنّها تنتزع عمّا تقوم به من غير دخالة الطرف الآخر في الانتزاع، لأنّ السبق ينتزع من نفس السابق بالقياس إلى ما يوجد بعد ذلك، و كذا اللحوق من اللاحق، و لا دخل لشي‌ء منهما في انتزاع العنوان عن صاحبه، فما فرض شرطا هو المقارن لا المتأخّر.

و بعد إخراج شرائط المأمور به عنه، لبداهة أنّ شرطيّة شي‌ء له ليست إلاّ بمعنى أخذه قيدا فيه، فيجوز التقييد بالمتأخّر كالمقارن، بل لا فرق بين الأجزاء و الشرائط، فكما يمكن الأمر بمركّب ذي أجزاء من غير إشكال يمكن بمقيد، بل لا يعقل تعلّق الأمر بالانتزاعيّات، فلا بدّ من إرجاعه إلى القيد،

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست